كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

أعطى صاحب مال مبلغاً قدره (1000) دينار لعامل ، وأجازه بأن يعمل بمبلغ (800) دينار مضاربة بينهما ، ويبقى (200) دينار أمانة عند العامل ، وبعد ذلك أودع العامل هذه المائتين عند شخص آخر بدون علم صاحب المال ، ثم أنكر هذا الطرف الثالث على العامل المال وهو (200) دينار ، فهل لصاحب المال الأول دخل في هذه الخسارة ؟

إذا كان إيداع المال المذكور عند الطرف الثالث تفريطاً بحق الأمانة فيثبت الضمان على المودع ، وإن لم يكن فيه تفريط فلا ضمان عليه ، نعم إذا كان إيداعه عنده - أي : عند الثاني - مبنياً على عدم دفعه لغيره كان ضامناً .

نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا علينا ببيان رأيكم الشريف عن شراء بطاقات اليانصيب ، المعروف عنها في بريطانيا باللوتري ، إذا كان يصرف ريعها أو جزء من ريعها للشاذين جنسياً ، ولكم جزيل الشكر .

سبق منا أن سوغنا الاشتراك في اللعبة المذكورة ، وأما حيث يفرض صرف ريعها للشاذين جنسياً فالظاهر حرمة الاشتراك حينئذ لما فيه من تشجيع على هذا المنكر العظيم ، إلا أن يكون صرفها عليهم غير رسمي ولا معلن ، بحيث لا يكون الاشتراك حينئذ موجباً للتشجيع ، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد .

هل تجوز الصلاة في بيت لم يخمس ؟ أو ارتداء ملابس صاحبها لم يخمسها ؟ أو أخذ حاجات من شخص لا يخمس ؟ وما حكم الدار أو الملابس التي تعلق بها الخمس بالنسبة إلى مالكها من جهة الصلاة وبعض الأمور العبادية ؟

لا تجوز الصلاة في البيت غير المخمس ، ولا في الثياب غير المخمسة بالنسبة إلى المالك الذي تعلق الخمس بذمته ، ولكن العلم بتعلق الخمس في الثياب والبيت ونحوهما يحتاج إلى سؤال شفوي ، وأما الآخرون عدا المالك فيجوز لهم التصرف .

ارشيف الاخبار